محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
275
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
كتاب الظهار مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعامة العلماء يصح ظهار العبد . وعند مالك وبعض الناس لا يصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يصح ظهار الذمي ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأكثر العلماء لا يصح ظهاره . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يصح ظهار السيّد من أمته ولا من أم ولده . وعند الثَّوْرِيّ ومالك وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعكرمة والشعبي والنَّخَعِيّ وعمرو بن دينار وسليمان بن يسار والزُّهْرِيّ وقتادة وعلي بن أبي طالب يصح ظهار السيّد من أمته . وعند الحسن أيضًا إن كان يطؤها صح منه الظهار ، وإن لم يطئها لم يصح . وعند الْأَوْزَاعِيّ إن كان يطؤها صح منه الظهار ، وإن لم يكن يطئها فعليه كفارة يمين . وعند عَطَاء عليه نصف كفارة الحر . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا يشترط في الظهار القصد والنية ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ، وكذا أبو طالب عن يَحْيَى والقاسم . وعند الْإِمَامِيَّة يشترط ذلك ، وبه قال من الحنفية الحسن بن زياد ، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ظهار السكران . وعند اللَّيْث والْمُزَنِي وداود والْإِمَامِيَّة لا يصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال لزوجته أنت عليَّ كأُمِّي أو مثل أمي أو أنت أمي فهو كناية ، فإن أراد به الكرامة والتوقير فليس بظهار ، وإن أراد به التحريم فهو ظهار ، وإن لم يكن له نية فليس بظهار . وعند مالك وَأَحْمَد ومُحَمَّد بن الحسن يكون ظهارًا ، سواء نوى أو لم ينو . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة إذا قال لها أنت عليَّ كظهر أبي أو جدي لم